غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٤ - في عدة المستمتع بها
حيضة ونصف ، ودليل الجميع الروايات [٢٨٠]. وأطبق الجميع على خمسة وأربعين يوما للمسترابة ، ولا فرق هنا بين الحرة والأمة.
ب ـ في المتوفى عنها ، وقد اختلف الأصحاب في كميتها ، والمشهور أنها أربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا ، وقال المفيد وسلار : انها شهران وخمسة أيام ، وعند ابن أبي عقيل عدة الحامل في الوفاة بوضع الولد ولم يعتبر الشهور وهو شامل للدائم والمنقطع والحرة والأمة ، والمعتمد هو المشهور.
واما عدة الأمة المتوفى عنها في المتعة فشهران وخمسة أيام ان كانت حائلا وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا ، اختاره المفيد والمصنف ، والعلامة في القواعد والتحرير ، وقال ابن إدريس : انها أربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة وقواه العلامة في المختلف ، واختاره أبو العباس للعموم [٢٨١] ، ولحديث زرارة [٢٨٢] ، عن الباقر عليهالسلام الدالة عليه ، فيكون عدة الأمة في المتعة أطول منها في الدائم.
[٢٨٠] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٤ وباب ٤ وباب ٢٢ من أبواب المتعة ، وباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالاستيفاء ، وباب ٥٢ من أبواب العدد.
[٢٨١] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٥٢ من أبواب العدد ، حديث ١.
[٢٨٢] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٥٢ من أبواب العدد ، حديث ٢.