غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٠ - هل يشترط تعيين المطلقة بالاسم أو بغيره لمن كان له من زوجة
قال ابن حمزة ، والمستند رواية إسحاق [٢٥] بن عمار.
الثالث : عدم جوازه قبل مضي ثلاثة أشهر ، وهو مذهب ابن الجنيد واختاره العلامة في المختلف ، لصحيحة جميل بن دراج [٢٦].
الرابع : تحديد أقل المدة بشهر ، وأوسطها بثلاثة أشهر ، وأقصاها بخمسة أشهر أو ستة ، وهو مذهب محمد بن بابويه ، والمستند رواية إسحاق [٢٧] بن عمار.
الخامس : اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها ، والمراد بالعلم هنا غلبة الظن المستند إلى العادة التي يعلمها من شأنها [٢٨] ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، ووجهه الجمع بين الروايات [٢٩] ، فاذا علم انتقالها من طهر الى آخر صح طلاقها وإن صادف الحيض ، وكذا إذا علم حيضها حالة الطلاق ، أما لو رجع من غيبته فوجدها حائضا فإنه لا يصح طلاقها ، ولو علم انتقالها في حال الغيبة من طهر الى آخر لعموم [٣٠] منع الحاضر من طلاق الحائض.
قال رحمهالله : ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق ، فان نوى معينة صح ويقبل تفسيره ، وإن لم ينو ، قيل : يبطل الطلاق ، لعدم التعيين ، وقيل : يصح ، وتستخرج بالقرعة وهو أشبه.
أقول : اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المطلقة بالاسم أو الإشارة أو
[٢٥] المصدر السابق ، حديث ٣.
[٢٦] المصدر السابق ، حديث ٧.
[٢٧] المصدر السابق ، حديث ٨ إلا أنه لم يتضمن الشهر الواحد ، لكن الحديث رقم ٣ المقدم يتضمن ذلك.
[٢٨] في «ن» : نسائها.
[٢٩] الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٣٠] الوسائل ، كتاب الطلاق ، لاحظ أحاديث الباب ٩ والباب ٢٥ من أبواب المقدمات.