غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨ - في اللواحق
يعطيها الثمن ان كانت بائعة والمثمن ان كانت مشترية ، فان قيل : إذا كان البيع نقدا بنقد فما الحاجة [٦] الى معرفة الوجه فإنه يدفع الثمن الى من دفع [٧] اليه المثمن أو بالعكس ، فلا حاجة الى المعرفة فلا يباح النظر.
قلنا : الحاجة حاصلة كما لو ظهر ما صار اليه مستحقا فإنه يفتقر الى معرفتها ليدعي عليها بما صار إليها ، وروي : «ان امرأة أتت النبي صلىاللهعليهوآله لتبايعه فأخرجت يديها ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : أيد امرأة أو يد رجل؟ فقالت : يد امرأة ، فقال : أين الحناء» [٨]. فدل هذا الخبر على جواز النظر عند الحاجة ، لأنه إنما عرف انه لا حنا على يديها [٩] بالنظر إليها مكشوفة ، ومن الحاجة ان يريد نكاحها ، فيجوز له ان ينظر [١٠] الى وجهها وكفيها والى جميع جسدها من وراء الثياب مقبلة ومدبرة ، وهذا إجماع بشرط إمكان النكاح عرفا وشرعا ، فلو انتفى أحد الإمكانين لم يجز.
وقال المصنف : (وروي جواز ان ينظر الى شعرها ومحاسنها) ، أمّا رواية الشعر فهي إشارة إلى رواية عبد الله بن سنان ، «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة فيجوز أن ينظر الى شعرها؟ فقال [١١] : نعم انّما يريد ان يشتريها بأغلى الثمن» [١٢].
وأمّا رواية المحاسن فرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
[٦] في «ن» : فلا حاجة.
[٧] في «ن» : يدفع.
[٨] مسند أحمد ٦ : ٢٦٢.
[٩] في «م» و «ن» : يدها.
[١٠] في «ن» : النظر.
[١١] في «م» و «ن» : قال.
[١٢] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٣٦ من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث ٧.