غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٣ - في طلاق الحائل ثم مراجعتها
قال رحمهالله : ولو قال طلقت في الصحة ثلاثا [١٠٣] قبل منه ولم ترثه والوجه انه لا يقبل بالنسبة إليها.
أقول : إذا أقر المريض أنه طلق زوجته في حال الصحة ثلاثة [١٠٤] قبل منه ، لأنه إقرار بما له أن يفعله فيكون مقبولا ، وهل ترثه؟ يحتمل العدم ، لأن قبول إقراره يقتضي عدم الإرث ، ويحتمل أنها ترثه ، لأن إقراره إنما يقبل بالنسبة إليه بمعنى تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره (ولا يقبل بالنسبة إليها بمعنى أنها ترثه إن مات في ذلك المرض ما لم تصدقه ، لأن إقرار الغير على غيره غير جائز) [١٠٥] ، (اما بالنسبة إليها فإقراره غير جائز) [١٠٦] ، ولو كان الإقرار في حال الصحة بانت منه قطعا.
قال رحمهالله : وهل التوريث لمكان التهمة؟ قيل : نعم ، والوجه تعلق
[١٠٣] هذه الكلمة ليست في «م».
[١٠٤] هذه الكلمة أيضا ليست في «م».
[١٠٥] ما بين القوسين ساقط في نسخة بدل من الأصل.
[١٠٦] ما بين القوسين ليس في النسخ.