غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٤ - في طلاق الحائل ثم مراجعتها
الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة.
أقول : اختار الشيخ في الخلاف والمبسوط عدم اعتبار التهمة وأوجب الإرث مطلقا ، سواء كان متهما أو لم يكن ، واختاره ابن إدريس والمصنف لعموم الأخبار [١٠٧] الواردة بتوريث المريض إلى سنة ما لم تتزوج [١٠٨] أو يبرأ من مرضه ، وقال في الإستبصار : إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للإضرار بها ، لما رواه زرعة عن سماعة ، «قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال : ترثه ما دامت في عدتها ، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه» [١٠٩] ، وروى محمد بن القاسم الهاشمي ، «قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارأة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج وإن مات ، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه» [١١٠] وهذا هو المعتمد ، لأن الأصل عدم الإرث بعد البينونة فيقف فيه على موضع الوفاق ، وهو إذا لم ترض بالطلاق بل وقع بغير رضاها.
قال رحمهالله : وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد ، أشبهه أنه لا ارث ، وكذا لو خالعته أو بارأته.
أقول : هذا التردد مبني على اعتبار التهمة وعدمها ، فان قلنا إنها تعتبر في استحقاق الإرث انتفى هنا قطعا ، لتحقق انتفاء التهمة ، وإن قلنا بعدم اعتبارها احتمل الإرث هنا للعموم [١١١] ، ويحتمل عدمه لتصريح الرواية [١١٢] بسقوط إرث
[١٠٧] الوسائل ، كتاب المواريث ، باب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج.
[١٠٨] في «ر ١» : يزوج.
[١٠٩] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ٤.
[١١٠] الوسائل ، كتاب المواريث ، باب ١٥ من أبواب ميراث الأزواج ، حديث ١.
[١١١] الوسائل ، كتاب المواريث ، باب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج ، حديث ١.
[١١٢] لاحظ رواية محمد بن القاسم الهاشمي المتقدمة في المسألة السابقة.