موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الرّكوع
١ ص
(٢)
و واجباته أُمور
٢ ص
(٣)
أحدها الانحناء على الوجه المتعارف
٢ ص
(٤)
الثاني الذكر
١٢ ص
(٥)
الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب
٢١ ص
(٦)
الرابع رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً
٢٥ ص
(٧)
الخامس الطمأنينة حال القيام بعد الرفع
٢٦ ص
(٨)
مسائل
٢٧ ص
(٩)
مسألة 1 لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
٢٧ ص
(١٠)
مسألة 2 إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور
٢٨ ص
(١١)
مسألة 3 إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة
٣٣ ص
(١٢)
مسألة 5 زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة
٣٨ ص
(١٣)
مسألة 6 إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب
٣٩ ص
(١٤)
مسألة 7 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة
٤٤ ص
(١٥)
مسألة 8 إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض
٤٧ ص
(١٦)
مسألة 9 لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود
٥٠ ص
(١٧)
مسألة 10 ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء
٥٤ ص
(١٨)
مسألة 11 يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة
٥٥ ص
(١٩)
مسألة 12 إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب عليه تعيين الواجب منه
٥٨ ص
(٢٠)
مسألة 13 يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى
٥٩ ص
(٢١)
مسألة 14 لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع
٦٢ ص
(٢٢)
مسألة 15 لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت
٦٥ ص
(٢٣)
مسألة 16 لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه
٦٦ ص
(٢٤)
مسألة 17 يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى
٦٨ ص
(٢٥)
مسألة 19 يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة
٦٩ ص
(٢٦)
مسألة 21 إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار
٧٠ ص
(٢٧)
مسألة 22 لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار
٧١ ص
(٢٨)
مسألة 24 إذا شكّ في لفظ«العظيم» مثلاً أنّه بالضاد أو بالظاء
٧٣ ص
(٢٩)
مسألة 25 يشترط في الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه
٧٤ ص
(٣٠)
مسألة 26 مستحبّات الركوع أُمور
٧٥ ص
(٣١)
مسألة 27 يكره في الركوع أُمور
٧٦ ص
(٣٢)
مسألة 28 لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته
٨٢ ص
(٣٣)
فصل في السجود
٨٤ ص
(٣٤)
و واجباته أُمور
٨٨ ص
(٣٥)
أحدها وضع المساجد السبعة على الأرض
٨٨ ص
(٣٦)
الثاني الذِّكر
٩١ ص
(٣٧)
الرابع رفع الرأس منه
٩٤ ص
(٣٨)
الخامس الجلوس بعده مطمئناً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية
٩٥ ص
(٣٩)
السابع مساواة موضع الجبهة للموقف
٩٧ ص
(٤٠)
الثامن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض
١٠٦ ص
(٤١)
مسائل
١٠٧ ص
(٤٢)
التاسع طهارة محل وضع الجبهة
١٠٧ ص
(٤٣)
مسألة 2 يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه
١١٣ ص
(٤٤)
مسألة 3 يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار
١١٧ ص
(٤٥)
مسألة 4 لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع
١٢٠ ص
(٤٦)
مسألة 5 في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما
١٢٥ ص
(٤٧)
مسألة 6 الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر
١٢٦ ص
(٤٨)
مسألة 7 الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها
١٢٨ ص
(٤٩)
مسألة 8 الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة
١٢٩ ص
(٥٠)
مسألة 9 لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
١٣٠ ص
(٥١)
مسألة 10 لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر
١٣٥ ص
(٥٢)
مسألة 11 من كان بجبهته دمل أو غيره، فان لم يستوعبها وأمكن سجوده
١٤٨ ص
(٥٣)
مسألة 12 إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن
١٥٣ ص
(٥٤)
مسألة 13 إذا حرّك إبهامه في حال الذِّكر عمداً أعاد الصلاة
١٥٧ ص
(٥٥)
مسألة 14 إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذِّكر
١٥٩ ص
(٥٦)
مسألة 15 لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة
١٦١ ص
(٥٧)
مسألة 17 لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه
١٦٨ ص
(٥٨)
فصل في مستحبّات السجود
١٧٠ ص
(٥٩)
مسألة 1 يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين
١٧٩ ص
(٦٠)
مسألة 5 لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع
١٨٧ ص
(٦١)
فصل في سائر أقسام السجود
١٨٨ ص
(٦٢)
مسألة 1 يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل
١٨٨ ص
(٦٣)
مسألة 3 يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات
٢٠١ ص
(٦٤)
مسألة 5 وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير
٢٠٢ ص
(٦٥)
مسألة 6 لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة
٢٠٧ ص
(٦٦)
مسألة 7 إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً
٢٠٨ ص
(٦٧)
مسألة 9 لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره
٢١٠ ص
(٦٨)
مسألة 11 إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه
٢١١ ص
(٦٩)
مسألة 12 الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته
٢١٢ ص
(٧٠)
مسألة 14 يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات
٢١٤ ص
(٧١)
مسألة 17 ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم
٢٣٠ ص
(٧٢)
مسألة 18 يكفي فيه مجرّد السجود، فلا يجب فيه الذكر
٢٣٣ ص
(٧٣)
مسألة 19 إذا سمع القراءة مكرّراً وشكّ بين الأقل والأكثر
٢٣٥ ص
(٧٤)
مسألة 20 في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة
٢٣٦ ص
(٧٥)
مسألة 22 إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الأرض فليوم برأسه ويضع خده على كفّه
٢٣٨ ص
(٧٦)
مسألة 24 يحرم السجود لغير اللََّه تعالى فإنّه غاية الخضوع
٢٣٩ ص
(٧٧)
فصل في التشهّد
٢٤٢ ص
(٧٨)
و واجباته سبعة
٢٤٦ ص
(٧٩)
الأوّل الشهادتان
٢٤٦ ص
(٨٠)
الثاني الصلاة على محمّد وآل محمّد
٢٥١ ص
(٨١)
الثالث الجلوس بمقدار الذكر المذكور
٢٧٤ ص
(٨٢)
الرابع الطمأنينة فيه
٢٧٦ ص
(٨٣)
الخامس الترتيب بتقديم الشهادة الأُولى على الثانية
٢٧٧ ص
(٨٤)
السادس الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف
٢٧٨ ص
(٨٥)
مسائل
٢٧٩ ص
(٨٦)
مسألة 1 لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة
٢٧٩ ص
(٨٧)
مسألة 3 من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم وقبله يتبع غيره فيلقّنه
٢٨٥ ص
(٨٨)
مسألة 4 يستحب في التشهّد أُمور
٢٩١ ص
(٨٩)
مسألة 5 يكره الإقعاء حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين
٢٩٣ ص
(٩٠)
فصل في التسليم
٢٩٤ ص
(٩١)
مسألة 1 لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة
٣٤٠ ص
(٩٢)
مسألة 2 لا يشترط فيه نيّة الخروج عن الصلاة
٣٤١ ص
(٩٣)
مسألة 3 يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد
٣٤٢ ص
(٩٤)
مسألة 4 يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين
٣٤٣ ص
(٩٥)
مسألة 6 يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه
٣٤٦ ص
(٩٦)
فصل في الترتيب
٣٤٨ ص
(٩٧)
مسألة 1 إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً
٣٥٠ ص
(٩٨)
فصل في الموالاة
٣٥٢ ص
(٩٩)
مسألة 1 تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال
٣٥٤ ص
(١٠٠)
مسألة 2 الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل
٣٥٥ ص
(١٠١)
فصل في القنوت
٣٥٨ ص
(١٠٢)
مسألة 1 يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدُّعاء
٣٨٤ ص
(١٠٣)
مسألة 3 يجوز الدُّعاء فيه بالفارسية ونحوها من اللّغات غير العربية
٣٨٥ ص
(١٠٤)
مسألة 4 الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة(صلوات اللََّه عليهم)
٣٨٨ ص
(١٠٥)
مسألة 5 الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله
٣٩٠ ص
(١٠٦)
مسألة 7 يجوز في القنوت الدُّعاء الملحون
٣٩١ ص
(١٠٧)
مسألة 8 يجوز في القنوت الدُّعاء على العدو بغير ظلم وتسميته
٣٩٢ ص
(١٠٨)
مسألة 10 يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر
٣٩٣ ص
(١٠٩)
مسألة 12 يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية
٣٩٤ ص
(١١٠)
مسألة 14 لو نسي القنوت فان تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به
٣٩٥ ص
(١١١)
مسألة 18 قد مرّ في المسائل المتقدِّمة متفرّقة حكم النظر واليدين حال الصلاة
٣٩٦ ص
(١١٢)
فصل في التعقيب
٣٩٧ ص
(١١٣)
مسألة 19 يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين
٣٩٨ ص
(١١٤)
مسألة 21 يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس
٤٠٠ ص
(١١٥)
فصل في الصلاة على النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)
٤٠١ ص
(١١٦)
مسألة 1 إذا ذكر اسمه(صلّى اللََّه عليه وآله)مكرّراً يستحب تكرارها
٤٠٨ ص
(١١٧)
مسألة 3 الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه
٤٠٩ ص
(١١٨)
مسألة 5 إذا كتب اسمه(صلّى اللََّه عليه وآله)يستحب أن يكتب الصلاة عليه
٤١٠ ص
(١١٩)
فصل في مبطلات الصلاة
٤١١ ص
(١٢٠)
أحدها فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
٤١١ ص
(١٢١)
الثالث التكفير
٤٢١ ص
(١٢٢)
الخامس تعمّد الكلام بحرفين
٤٣٧ ص
(١٢٣)
مسألة 1 لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل
٤٤١ ص
(١٢٤)
مسألة 3 إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار
٤٤٢ ص
(١٢٥)
مسألة 6 لا تبطل بصوت التنحنح
٤٤٣ ص
(١٢٦)
مسألة 8 لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا
٤٤٤ ص
(١٢٧)
مسألة 9 لا بأس بالذكر والدُّعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم
٤٤٥ ص
(١٢٨)
مسألة 10 لا بأس بالذكر والدُّعاء بغير العربي أيضاً
٤٤٧ ص
(١٢٩)
مسألة 11 يعتبر في القرآن قصد القرآنية
٤٤٨ ص
(١٣٠)
مسألة 13 لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغير
٤٥٠ ص
(١٣١)
مسألة 15 لا يجوز ابتداء السلام للمصلِّي
٤٥١ ص
(١٣٢)
مسألة 16 يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة
٤٥٤ ص
(١٣٣)
مسألة 17 يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
٤٥٩ ص
(١٣٤)
مسألة 18 لو قال المسلّم عليكم السلام، فالأحوط في الجواب أن يقول سلام عليكم بقصد القرآنية
٤٦١ ص
(١٣٥)
مسألة 19 لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً
٤٦٣ ص
(١٣٦)
مسألة 20 لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلاً أجنبياً على امرأة تصلِّي
٤٦٤ ص
(١٣٧)
مسألة 21 لو سلّم على جماعة منهم المصلِّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ
٤٦٦ ص
(١٣٨)
مسألة 22 إذا قال سلام بدون عليكم، وجب الجواب في الصلاة
٤٦٨ ص
(١٣٩)
مسألة 23 إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة
٤٦٩ ص
(١٤٠)
مسألة 24 إذا كان المصلِّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلِّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا
٤٧١ ص
(١٤١)
مسألة 26 يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا
٤٧٣ ص
(١٤٢)
مسألة 27 لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله صبّحك اللََّه بالخير
٤٧٦ ص
(١٤٣)
مسألة 28 لو شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ
٤٧٨ ص
(١٤٤)
مسألة 30 ردّ السلام واجب كفائي
٤٨٠ ص
(١٤٥)
مسألة 31 يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى
٤٨٢ ص
(١٤٦)
مسألة 32 مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة
٤٨٣ ص
(١٤٧)
مسألة 33 المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي
٤٨٦ ص
(١٤٨)
مسألة 34 إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه
٤٨٧ ص
(١٤٩)
مسألة 37 يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر
٤٨٩ ص
(١٥٠)
مسألة 39 يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير
٤٩٠ ص
(١٥١)
السادس تعمد القهقهة
٤٩٣ ص
(١٥٢)
مسألة 40 لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا
٥١٦ ص
(١٥٣)
مسألة 42 إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
٥١٧ ص
(١٥٤)
مسألة 43 ربّما يُقال بجواز البكاء على سيِّد الشُّهداء(أرواحنا فداه)في حال الصلاة
٥١٨ ص
(١٥٥)
مسألة 44 إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه
٥١٩ ص
(١٥٦)
فصل في المكروهات في الصلاة
٥٢١ ص
(١٥٧)
مسألة 1 لا بدّ للمصلِّي من اجتناب موانع قبول الصلاة
٥٢٢ ص
(١٥٨)
فصل في حكم قطع الصلاة
٥٢٣ ص
(١٥٩)
مسألة 1 الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة
٥٢٨ ص
(١٦٠)
مسألة 2 إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها
٥٢٩ ص
(١٦١)
مسألة 3 إذا توقّف أداء الدّين المطالَب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت
٥٣١ ص
(١٦٢)
مسألة 5 يُستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب
٥٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١ - فصل في القنوت

الثاني في الروضة{١}، ومال إليه المحقِّق الهمداني‌{٢}استناداً إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده»{٣}فإنّها معتبرة السند على الأظهر وإن اشتمل على القاسم بن محمّد الجوهري فإنّه من رجال كامل الزيارات، ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم هو ما عرفت من التخيير مع أفضلية التقديم.
و ما احتمله غير واحد من المتأخِّرين من وقوع التحريف من النسّاخ وأنّ«شئت» مصحف«نسيت» يبعّده أنّ النسخة التي عوّل عليها الشيخ كانت كذلك، ومن ثمّ تصدّى لتوجيه الرواية تارة بحملها على حال القضاء وأُخرى على التقية. واحتمال كون تلك النسخة أيضاً مغلوطة ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد كونه على خلاف الأصل، ونقله عن المصادر بالإجازة أو بالقراءة.
و على الجملة: فلا ينبغي التأمّل في سند الرواية ولا في دلالتها، غير أنّها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع»{٤}.
فإنّها كالصريح في اختصاص المشروعية بما قبل الركوع، ولا ينافيها المشروعية بعد الركوع في صلاة الجمعة، إذ الظاهر أنّ النظر فيها مقصور على الصلوات المتعارفة غير الموقتة بوقت خاص، فلا تشمل مثل صلاة الجمعة كما لا يخفى.
و ما عن المحقِّق الهمداني(قدس سره){٥}في حل المعارضة من حمل قوله«ما


{١}الروضة البهية ١: ٢٨٤.

{٢}مصباح الفقيه(الصلاة): ٣٨٩ السطر ١٤.

{٣}الوسائل ٦: ٢٦٧/ أبواب القنوت ب ٣ ح ٤، التهذيب ٢: ٩٢/ ٣٤٣.

{٤}الوسائل ٦: ٢٦٨/ أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.

{٥}مصباح الفقيه(الصلاة): ٣٨٩ السطر ٢٤.