موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٨ - فصل في التسليم
عبّر المحقِّق الهمداني عن هذه الرواية بقوله: بإسناده الحسن كالصحيح{١}. وفي الجواهر: بإسناده الّذي قيل إنّه لا يقصر عن الصحيح{٢}، وهو في غير محله.
ثانيتها: ما رواه في العلل عن المفضل بن عمر قال:
«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم
في الصلاة؟ قال: لأنّه تحليل الصلاة إلى أن قال-: قلت: فلم صار تحليل
الصلاة التسليم؟ قال: لأنّه تحيّة الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها
وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار...» إلخ{٣}.
قال في الجواهر{٤}عند نقل هذه
الرواية: بسند يمكن أن يكون معتبراً، مع أنّ في سندها علي بن العباس وقد
ضعفوه وقالوا لم يعتن برواياته، والقاسم بن الربيع الصحّاف وهو لم يوثق وإن
كان من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ومحمّد بن سنان وضعفه ظاهر،
والمفضل بن عمر الّذي ضعّفه النجاشي{٥}و غيره صريحاً وإن كان الأظهر وثاقته{٦}، وعلي بن أحمد الدقاق وهو شيخ الصدوق ولم يوثق، ومع هؤلاء المجاهيل والضعفاء كيف يمكن أن يكون السند معتبراً كما ادّعاه(قدس سره).
ثالثتها: ما رواه في معاني الأخبار عن أحمد بن
الحسن القطّان عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد اللََّه بن
حبيب عن تميم بن بهلول عن
{١}مصباح الفقيه(الصلاة): ٣٧٤ السطر ٣٥.
{٢}الجواهر ١٠: ٢٨٥.
{٣}الوسائل ٦: ٤١٧/ أبواب التسليم ب ١ ح ١١، علل الشرائع: ٣٥٩/ الباب ٧٧.
{٤}الجواهر ١٠: ٢٨٥.
{٥}رجال النجاشي: ٤١٦/ ١١١٢.
{٦}لاحظ المعجم ١٩: ٣٣٠/ ١٢٦١٥.