موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٣ - الثاني الصلاة على محمّد وآل محمّد
المعتبرة المصرّحة في كلام غير واحد.
و كيف ما كان، فصريح جماعة الاجتزاء بهذه الكيفية، بل نسب ذلك إلى الأشهر
أو المشهور من أجل اقتصارهم على الشهادتين من دون تعرّض لصورتهما، فانّ
مقتضى الإطلاق الاجتزاء بها أيضاً، وإن كانت النسبة لا تخلو عن النظر،
لاحتمال أن يكون الإطلاق منزّلاً على ما هو المتعارف. وعلى أيّ حال فقد قال
بهذا جماعة منهم المحقِّق في الشرائع صريحاً، ومنهم الماتن وغيره والمتبع
هو الدليل.
و قد استدلّ لذلكأوّلاً: بالمطلقات كصحيحة زرارة وصحيحة الفضلاء ومعتبرة سورة بن كليب{١}، حيث يظهر منها الاجتزاء في مقام الأداء بمطلق الشهادتين.
و لكنّها كما ترى لا تصلح للاستدلال، لعدم كونها في مقام البيان من حيث
الكيفية، ولا سيّما الثانية لورودها في مقام بيان حكم آخر وهو الاستعجال
فاللّام فيها للعهد إشارة إلى الشهادة المعهودة المتعارفة في الخارج، فلا
ينعقد إطلاق من هذه الجهة كي يتمسّك به بعد انصرافه إلى المتعارف.
مع أنّه لو كان فهو قابل للتقييد بمثل صحيحة محمّد بن مسلم الآتية{٢}.
هذا مضافاً إلى أنّ المراد بالشهادتين في هذه النصوص إن كان هو واقع
الشهادة وما هو كذلك بالحمل الشائع، وهو الّذي عليه مدار الإسلام، ومن هنا
استفيد الإطلاق، فلازمه الاجتزاء بمجرّد قول: لا إلََه إلّا اللََّه محمّد
رسول اللََّه، من دون ذكر كلمة أشهد، لكفاية ذلك في مقام إظهار الإسلام، مع
أنّه غير مجز في المقام قطعاً وغير مراد من هذه النصوص جزماً، للزوم
التلفظ بهذه الكلمة اتفاقاً.
{١}الوسائل ٦: ٣٩٦/ أبواب التشهّد ب ٤ ح ١، ٢، ٦.
{٢}في ص٢٦٦.