موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢١ - مسألة ١٤ يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات
أقسام
الحدث من الأصغر والأكبر وما يختص بالنِّساء وما لا يختص، عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد
وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلِّي»{١}.
لكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني فإنّه لم يوثق فلا يعتمد عليها.
و منها: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً
من نوادر أحمد بن أبي نصر البزنطي بإسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء، قال:
يسجد»{٢}. وعن علي بن رئاب عن
الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)يقرأ الرجل السجدة وهو على
غير وضوء؟ قال: يسجد إذا كانت من العزائم»{٣}.
و لا يمكن الاعتماد عليهما أيضاً، فإنّ السند وإن كان صحيحاً، إذ رجاله كلّهم ثقات، ولعلّه من أجله عبّر عنهما في الحدائق بالصحيحة{٤}، إلّا أنّ طريق ابن إدريس إلى كتاب البزنطي مجهول لدينا مع الفصل الطويل بينهما فيكونان في حكم المرسل.
و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف
يصنع؟ قال: يقدّم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم»{٥}و أوردها أيضاً
{١}الوسائل ٦: ٢٤٠/ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٢.
{٢}الوسائل ٦: ٢٤١/ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٥، السرائر ٣(المستطرفات): ٥٥٧.
{٣}الوسائل ٦: ٢٤١/ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٦، السرائر ٣(المستطرفات): ٥٥٥.
{٤}الحدائق ٨: ٣٢٨[و لكن وصف رواية الحلبي بالصحّة فقط].
{٥}الوسائل ٦: ٢٤٠/ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٤.