موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢ - السابع مساواة موضع الجبهة للموقف
هو
صفوان وهو من أصحاب الإجماع الّذين لم يرووا إلّا عن الثقة، قد تقدّم
الجواب عنها غير مرّة بعدم تمامية المبنى، والظاهر أنّ صفوان لم يرو عن
محمّد ابن عبد اللََّه إلّا في هذه الرواية.
و ثانياً: أنّ غايتها الإطلاق فيقيّد بالموثق جمعا.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ التقييد بالوحدة في هذه الرواية سؤالاً وجواباً إنّما
هو في مقابل الجماعة التي وقع السؤال عنها في صدر هذا الخبر حيث قال«سألته
عن الإمام يصلِّي في موضع والّذين خلفه يصلّون في موضع أسفل منه، أو يصلّي
في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه، فقال يكون مكانهم مستوياً»{١}،
فسأله(عليه السلام)أوّلاً عن حكم الجماعة من حيث اختلاف مكان الإمام
والمأموم خفضاً ورفعاً، فأجاب(عليه السلام)باعتبار المساواة، ثمّ سأله
ثانياً عن حكم المنفرد وأنّ مَن يصلِّي وحده هل يجوز أن يكون مسجده أسفل من
مقامه، فأجاب(عليه السلام)بنفي البأس عن هذا الفرد الّذي وقع السؤال عنه
في مقابل الصدر، فالتقييد بالوحدة في كلامه(عليه السلام)إنّما هو بتبع
وقوعه في كلام السائل، لا لدخله في الحكم، فلا يدلّ على المفهوم، فليتأمّل.
نعم، هناك صورة أُخرى لم يتعرّض لحكمها في الرواية سؤالاً ولا جواباً وهي
حكم المأموم في حدّ نفسه من حيث اختلاف موقفه عن مسجده، ولعل حكمه يظهر من
المنفرد لعدم احتمال الفرق من هذه الجهة.
{١}الوسائل ٨: ٤١٢/ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ٣.