موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٨٣ - كليات تفسيرية عنه في الوجوه والنظائر في القرآن
تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً) [١] أي الزنجبيل من عين تسمى سلسبيلاً » [٢].
١٤ ـ في تفسير السمرقندي : عن ابن عباس ، قال : « كلّ شيء أوتي نبيّكم إلاّ مفاتيح الغيب الخمس » [٣].
١٥ ـ في كتاب « المنمّق » لمحمد بن حبيب البغدادي : قال ابن عباس : « كلّ حلف كان قبل نزول قوله عزوجل : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) [٤] فهو مشدود ، وكلّ حلف كان بعدها فهو منقوض » [٥].
أقول : ويعني بذلك ما أخرجه الطبري في تفسيره في تفسير الآية من طريق علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « قوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) [٦] ، فكان الرجل يعاقد الرجل أيّهما مات ورثه الآخرون ، فأنزل الله : (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً) [٧] ، يقول : إلاّ أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية ، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وذلك هو المعروف » [٨].
وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : (وَالَّذِينَ
[١] الإنسان / ١٨.
[٢] بحار الأنوار ٨ / ١١٢.
[٣] تفسير السمرقندي ٣ / ٢٩.
[٤] النساء / ٣٣.
[٥] المنمّق / ٢٦٣.
[٦] النساء / ٣٣.
[٧] الأحزاب / ٦.
[٨] تفسير الطبري ٥ / ٥٢.