مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٥ - (٧) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية من الشك في المكلّف به
أصل
[ في الشبهة الموضوعية الوجوبية من الشكّ في المكلّف به ]
قد عرفت فيما سبق أنّ الشكّ تارة في التكليف ، وأقسامه من [١] الموضوعية والحكمية بأقسامهما [٢] ستّة ، وقد مرّ تفصيل الكلام فيها ، وأخرى في المكلّف به فتارة في الموضوع ، وأخرى في الحكم.
أمّا الأخير ، فستطّلع إن شاء الله العزيز على تفاصيل أقسامه وأحكامه [٣] عمّا قريب.
وأمّا الأوّل ، فتارة فيما دار الأمر بين الواجب وغير الحرام ، وأخرى فيما دار بين الحرام وغير الواجب ، ومرّة فيما دار الأمر بين الحرام والواجب سواء كان الأمر في الموضوع دائرا بين الأقلّ والأكثر ، أم لا.
والكلام في هذا الأصل معقود لبيان حكم الشبهة الموضوعية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين الواجب وغير الحرام ، ويتبعه الكلام فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر سواء كانا استقلاليين أو لا ، مثال ذلك ما لو اشتبهت القبلة فإنّ الحكم ـ وهو وجوب الصلاة على جهة القبلة ـ معلوم وإنّما الشكّ في أنّ الواجب هو الفعل مستقبلا على الجهة الفلانية أو غيرها.
[١] « م » : فمن! [٢] « م » : بأقسامها! [٣] والأولى : أحكامها أي أحكام الأقسام.