مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٩ - التمسّك بالأخبار لا وجه له
خفاء وغموض.
وبالجملة ، فلا قبح في العقول أن يجعل الشارع قول العدل طريقا إلى الواقع عند اشتباه الخمر بالخلّ على ما نبّهنا عليه في نظير المقام في الشبهة الوجوبية ، ولا منافاة بين أدلّة الواقع وبين ما به يصير إليه [١] طريقا بل يؤكّده لما عرفت من أنّها طريق إليه ومفادها واقع لكن جعلا على وجه يكون امتثال الواقع فيه ، ولا يكون مسقطا عنه كما في البدلية.
فاتّضح أنّه على تقدير جعل الطريق لا تعارض بين أدلّة الواقع وبين ما يدلّ على طريقية الطرق الظاهرية ، فلا يصير موردا للمعارضة.
وإن كان المراد بعدم العقاب العفو ولو كان مستحقّا أيضا ، ففيه أوّلا : أنّ أحدا لم يحم حول هذه المقالة بعد الغضّ [٢] عن عدم دلالة الرواية عليه.
وثانيا : أنّ المقصود حقيقة هو إثبات استحقاق المرتكب للشبهة المحصورة ، وما علينا بيان فعلية العقاب فإنّه بيده يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، فلعلّ العفو مستند [٣] إلى رحمته الواسعة ، وقد مرّ أنّ الاستناد إلى الرواية وأشباهها في الحكم بالإباحة ـ على [٤] تقدير التسليم ـ ممّا لا يجدي للقائل بعدم وجوب الموافقة القطعية لعدم دلالتها على جواز ارتكاب أحدها كما هو المقصود في المقام ؛ إذ بعد عدم اعتبار الفرد المعيّن لاستلزامهما الترجيح بلا مرجّح وعدم ملاحظة المجموع نظرا إلى خلاف الفرض لا يعقل دخول الفرد الانتزاعي واعتباره في العامّ الدالّ على الإباحة ؛ لخروج منشأ الانتزاع عنه كما لا يخفى بل لك أن تقول : إنّ هذه قاعدة سارية في غير المقام أيضا هي أنّه كلّما خرج عن العامّ بعض أبعاضه [٥] الشخصية لا وجه للقول بأنّ الأمر المنتزع منها
[١] « م » : النسبة. [٢] « س » : النصّ وفي « م » كتب أوّلا : « الغضّ » ثمّ شطب عليها وكتب : « النصّ ». [٣] « م » : مستندا! [٤] « ج » : وعلى. [٥] « ج » : الخاصّة.