مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٥ - منها أخبار القرعة
أحدهما ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال عليهالسلام : « يريقهما [ جميعا ] ويتيمّم » [١] ومثله موثّقة عمّار [٢].
ومنها : ما عن المحاسن عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقلت : أخبرني من راى أنّه يجعل فيه الميتة ، فقال عليهالسلام : « أمن أجل أنّه [٣] مكان [٤] واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض فما علمت منه أنّه ميتة فلا تأكله وما لم تعلمه [٥] فاشتره وبعه وكله والله إنّي لأعرض [٦] السوق فأشتري منه اللحم والسمن والجبن والله ما أظنّ كلّهم مسلمون [٧] هذه البربر [٨] وهذه السودان » [٩] فإنّ فيه إشعارا بلزوم الاجتناب في صورة الانحصار كما لا يخفى على الخبير بصناعة الكلام.
ومنها : أخبار القرعة سؤالا وجوابا فإنّها بسياقها تدلّ [١٠] على أنّ سجيّة أهل الشرع كافّة على عدم الارتكاب وتوقّفهم فيه فإنّ يحيى بن أكثم من قضاة العامّة فقد حاول عرض المشاكل على الجواد ـ روحي له الفداء ـ وجواب الإمام عليهالسلام بكون القرعة طريقا إلى الواقع [١١] إنّما يشعر بعدم [١٢] تغيّر الواقع كنفس السؤال ، وأمثال هذه التلويحات في الأخبار ما لا تحصى [١٣].
[١] الوسائل ١ : ١٥١ ، باب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ٢. [٢] الوسائل ١ : ١٥٦ ، باب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ١٤. [٣] المصدر : ـ أنّه. [٤] « ج ، س » : « كان » بدل : « مكان ». [٥] « ج ، م » : لم تعلم. [٦] في المصدر : لأعترض. [٧] في المصدر : يسمّون. [٨] في النسخ : البرية. [٩] المحاسن ٤٩٥ / ٥٩٧ ، باب ٧٥ وعنه في الوسائل ٢٥ : ١١٩ ، باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، ح ٥ وفيهما : حرّم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل. [١٠] « ج ، س » : يدل. [١١] الوسائل ٢٤ : ١٧٠ ، باب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٤ وفيه : عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام وفيه فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم. [١٢] « س » : ـ بعدم. [١٣] « س ، م » : لا يخفى.