مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٤ - منها استصحاب الاشتغال والمناقشة فيه
قبل التكليف.
بيان ذلك [ أنّ ] الصبيّ المراهق لا تكليف له قطعا ، فلو بلغ وعلم إجمالا بوجوب شيء غير معلوم المراد ، فاستصحاب البراءة السابقة يقضي بعدم التكليف ، ويتمّ في الباقي بعدم القول بالفصل.
اللهمّ إلاّ [١] أن يقال بتقديم استصحاب التكليف ؛ لأنّه أصل مثبت للتكليف ، وبه يرتفع الشكّ في التكليف كارتفاعه بدليل اجتهادي ؛ إذ مرجع استصحاب البراءة إلى نفس قاعدة البراءة ، وعند التعارض يقدّم الاستصحاب على البراءة.
ومنها : قاعدة اشتراك التكليف [٢] ، وبيانها أنّ الكلام في المجملات العرضية بعد تمام الحجّة على الكلّ بوجه متعارف في الإبلاغ ، وإنّما سنح الإجمال بعد خفاء الحجّة وحدوث الآراء الباطلة وكثرة القالة كما نطق بها جملة من الأخبار ، وبرهة من الآثار [٣] ، فكان الأمر المجمل معلوما عند المشافهين ، وقد انعقد الإجماع على اشتراك التكليف ، فيثبت في حقّنا أيضا.
وفيه : أنّ بعد الإغضاء [٤] عن معلومية الحكم للمشافهين أنّ المعلومية عندهم لا تقضي بثبوت [٥] الحكم في حقّنا عند الجهل ، على أنّ ذلك لا يقضي [٦] بوجوب الموافقة القطعية إلاّ بعد ضمّ قاعدة الاشتغال كما لا يخفى ، ولو فرض الجهل في حقّ المشافهين ، فلا نسلّم التكليف في حقّهم أيضا ، فلا فرق بيننا وبينهم إلاّ العلم والجهل.
ومنها : استصحاب الاشتغال ، وبيانه أنّ بعد الإتيان بأحدهما نشكّ في رفع
[١] « م » : ـ إلاّ. [٢] استدلّ به في ضوابط الأصول : ٣٨٠. [٣] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٠٧ ، باب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، ح ١ ؛ الذريعة الى أصول الشريعة ٢ : ٥١٥ ـ ٥١٦ ؛ رسائل السيد المرتضى ٢ : ٥٦ ؛ المعتبر ١ : ٢٩ و ٣٠. [٤] « ج ، م » : الاعتضاد! [٥] « س » : ثبوت. « ج » : لا يقتضي ثبوت. [٦] « ج » : لا يقتضي وكذا في المورد الآتي.