مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٣ - (٦) أصل في اشتباه الواجب بالحرام
موقوفة على طيب النفس والرضاء [١] الباطني والأصل عدم حصول طيب النفس ، ويؤيّد ذلك ما ذكروه [٢] في كتاب اللقطة من أنّ من وجد في بيته مالا مع كثرة دوران الناس في بيته ، يحكم بكونه لقطة ، ويترتّب عليه آثارها من الإعلام ونحوه كما يؤيّد ذلك أيضا ما ورد في بعض الأخبار [٣] من أنّ المال الموجود في الصندوق المشترك لا يجوز التصرّف فيه عند الاشتباه.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّه ليس الكلام في الأموال التي لا يعلم [٤] سبق [٥] اليد عليه [٦] فإنّ فيها ربّما نقول باستصحاب الإباحة الذاتية كما عرفت بل المقصود إثبات الإباحة العرضية المسبّبة عن أحد الأسباب الشرعية وعدمها ، وهذا نظير قولنا في بعض مباحث المفاهيم قبالا لمن زعم أنّ الحكم [٧] المستفاد من المفهوم لو كان موافقا لأصالة الإباحة ممّا لا جدوى فيه لحصول الإباحة بدون التعليق من أنّ الإباحة المستفادة من المفهوم تغاير الإباحة المطلقة لاستنادها إلى التعليق ، فهي إباحة سببية ، وتلك إباحة ذاتية ، فعند انتفاء الشرط يحكم بانتفاء الإباحة العرضية لا الإباحة الذاتية ، وذلك ظاهر لمن تدبّر.
الأنفال ، ضمن ح ٦ ، و ٢٤ : ٢٣٤ ، باب ٦٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٣ ، و ٢٥ : ٣٨٦ ، باب ١ من كتاب الغصب ، ح ٤ ؛ الفصول المهمّة ٢ : ٤٥٤ ، باب ٣ من كتاب الغصب ، ح ١ ؛ عوالى اللآلى ١ : ٢٢٢ / ٩٨ و ٢ : ١١٣ / ٣٠٩ و ٢٤٠ / ٦ و ٣ : ٤٧٣ / ٣ مع اختلاف فيها.
[١] في النسخ : « رضاء ». [٢] انظر تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٦٥ ط الحجري ؛ مسالك الأفهام ١٢ : ٥٢٩ ؛ مجمع الفائدة ١٠ : ٤٨١ ؛ كفاية الأحكام : ٢٣٧ ؛ رياض المسائل ٢ : ٣٣٢ ط الحجري ؛ غنائم الأيّام ٤ : ٣٠٣ ؛ عوائد الأيّام : ٧٤٣ ، عائدة ٦٩ وفي ط الحجري : ٢٥٧ ؛ مستند الشيعة ١٧ : ٣٣٩ ؛ جواهر الكلام ٣٨ : ٣٣٧. [٣] الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ٤٠٥٠ ؛ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٨ / ٨ باب ٩٤ ، انظر أيضا المصادر الواردة في التعليقة السابقة. [٤] « ج » : لا نعلم. [٥] « س ، ج » : بسبق. [٦] كذا. والصواب : عليها. [٧] في النسخ : حكم.