إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٣ - بحث حول عمرو بن خالد
الماء صباً ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه ».
علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧في الرجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : « يصببن الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ، ويصلّين عليه صفّاً ، ويدخلنه قبره » والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : « يصبّون الماء من خلف الثوب ، ويلفّونها في أكفانها ، ويصلّون ويدفنون ».
فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار التي قدمناها ؛ لأنّا نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، وإنّما منعنا من أنّ تغسل المرأة الرجل إذا باشرت جسمه ، فأمّا إذا كانت تصبّ الماء عليه فليس به بأس ، وفيه فضل.
السند :
في الأوّل : المنبِّه بالنون قبل الباء الموحّدة ، وقد قدّمنا ما فيه مفصلاً [١].
والحسين بن علوان عامي.
وعمرو بن خالد هو الواسطي ، لأنّه روى عن زيد كما ذكره النجاشي [٢]. والكشي قال : إنّه من رجال العامة في جملة آخرين على ما نقله شيخنا أيّده الله في الرجال [٣]. وفي رجال الشيخ عمر بغير واو ،
[١] راجع ص : ٩٠٨. [٢] رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٦ و ٢٨٨ / ٧٧١. [٣] منهج المقال : ٢٤٧.