إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٨ - دلالة الأدلّة على جواز الصلاة على الموضع لا طهارته
ذلك البقاء بعد زوالها ، وذلك كافٍ في المطلوب.
وفيه : أنّ دخول مثل هذا في الإجماع مع وجود الأعيان محلّ تأمّل ، وكثيراً ما يغفل عنه في دعوى الإجماع على بعض المسائل ، وسيأتي في الكتاب شيء من ذلك ، والحق أنّ المقام قابل للبحث.
وما عساه يقال : إنّ علل الشرع معرّفات ، فلا دخل فيها للوازم العلل الحقيقية.
يمكن الجواب بأنّ كون علل الشرع معرّفات لا ينفي الحكم بأن زوالها موجب لزوال الحكم الشرعي ، بل الظاهر من التدبّر في الكلام المذكور في العلل الحقيقية الاتحاد مع الشرعية في بعض المواد ومنها ما نحن فيه ، ومنها عدم اجتماعها على معلول واحد. فما قيل : من أنّ العلل الشرعية [١] يجوز اجتماعها على معلول واحد. محلّ تأمّل ؛ إذ اللازم من الاجتماع وقوع العبث من الحكيم ، كما يعرف بالتأمّل الصادق ، [ فلو ] [٢] حصل انتفت فائدة بقائه ، فليتأمّل.
ثم إنّ ما ذكره العلاّمة [٣] والمحقق [٤] يقال فيه كذلك ، ولعلّ الأولى أن يقال : إنّ إطلاق الصلاة مع احتمال المباشرة برطوبة يفيد الطهارة من حيث قيامه.
وما ذكره العلاّمة [٥] بعد هذا أيضاً لا يخلو من وجه ، إلاّ أنّ يقال : إن السائل ( له قدرة على استنباط المراد من كلام الإمام ٧ ، والإجمال إنما
[١] في « فض » : الشرع. [٢] أضفناه لاستقامة المعنى. [٣] المختلف ١ : ٣٢٤. [٤] المعتبر ١ : ٤٤٦. [٥] المختلف ١ : ٣٢٤.