إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٥ - بيان الأخبار الدالّة على طهارة النبيذ والخمر
الظنّ ثبوته ، والإجماع كما يكون حجّة إذا نقل متواتراً ، فكذا إذا نقل آحاداً.
الثاني : قوله تعالى ، وذكر الآية. ثم قال : والاستدلال بها من وجهين : الأوّل : أنّ الرجس هو النجس. الثاني : قوله ( فَاجْتَنِبُوهُ ) وهو يدل على اجتنابه وعدم مباشرته على الإطلاق ، ولا نعني بالنجس إلاّ ذلك ، ثم ذكر الأخبار وغيرها ممّاقدّمنا نظيره عنه : من اشتغال الذمّة بيقين فلا يزول إلاّ بيقين [١].
وأنت إذا تأملت الحجّة ، ترى فيها تأمّلاً من وجوهٍ :
الأوّل : ما ذكره من الإجماع لا يخفى حاله ، وقد كرّرنا ذكره في هذا الكتاب [٢] ، غاية الأمر أنّ الإجماع من مثل السيّد له مزية في الجملة ، لكن الحقّ أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يخرج عن الخبر ، فالدليل على العمل بالخبر هو دليله.
وقول العلاّمة : إنّ الإجماع إذا نقل متواتراً كان حجة فكذا إذا نقل آحاداً [٣]. إنّ أراد به أنّ الإجماع إذا نقل متواتراً صار إجماعاً حقيقياً بمعنى العلم بدخول المعصوم ففيه : أنّ التواتر في نقله أعم من تواتره كما لا يخفى. وإنّ أراد أنّ نقل الإجماع مع عدم العلم بقول المعصوم بل ظن قوله ، فهو في الحقيقة خبر متواتر ، والإجماع مخبر به. فغير خفي أنّ النقل لا يصيّره إجماعاً ، بل هو خبر كما قدّمناه. وإنّ أراد أنّ النقل تواتراً على وجه يثبت به الإجماع حقيقة. ففيه : أنّ وجود مثل هذا في غاية البُعد عن الوصول إليه.
[١] المختلف ١ : ٣١١ بتفاوت يسير. [٢] راجع ص ٤١. [٣] المختلف ١ : ٣١١.