إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٩ - بيان الأخبار الناهية عن تجمير الكفن والجمع بينها وبين ما يعارضها
الطريق في الفهرست بكتابه [١] ما قدّمناه في بيان حاله من أنّ العلاّمة قال : إنّه بتري ثقة [٢]. ونقل شيخنا ذلك عن الكشي عن حمدويه عن بعض أشياخه.
المتن :
لا يخفى دلالة الأوّل على أنّه لا يجمر الكفن.
والثاني : على أنّه لا يجمّر الكفن ولا يمسّ الميت بالطيب [٣] غير الكافور.
والثالث : تضمن أنّه نهى عن أنّ تتبع الجنازة بمجمرة.
والرابع : تضمّن النهي عن قرب الميت الدخنة.
والخامس : تضمّن نفي البأس عن دخنة كفن الميت.
والسادس : فيه أنّ الباقر ٧ كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك [٤] ، وتضمّن أيضاً أنّه ٧ كان يكره أنّ يتبع الميت بمجمرة.
والشيخ كما ترى حمل الخبرين على التقية ، وغير خفيّ أنّ الخبر الأخير تضمّن التجمير بالعود فيه المسك [٥] ، فيمكن أنّ يخص ما دلّ على عدم مسّ الميت بالطيب والدخنة بغير العود.
وما تضمّنه آخر الحديث من كراهته أنّ يتبع الميت بمجمرة موافق لما تضمّن النهي عن الأتباع بمجمرة ، فالحمل على التقية فيه غير لازم.
[١] الفهرست : ١٢٣ / ٥٤٩. [٢] خلاصة العلاّمة : ٢٤٥ / ١. [٣] في « د » : الطيب. [٤] في « فض » : المشك. [٥] في « فض » : المشك.