إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٣ - بيان ما دلّ على عدم جواز غسل الرجل المرأة إلّا عند الضرورة
وغياث بن كلوب مهمل في الرجال ، وقد ذكره الشيخ في الفهرست [١] ، والنجاشي ، وذكر أنّ الراوي عنه الحسن بن موسى الخشّاب [٢]. ثم إنّ الشيخ في من لم يرو عن الأئمة : من كتابه قال : غياث بن كلوب بن فَيْهس روى عنه الصفار [٣] ؛ فتأمّل.
المتن :
في الأوّل : كما ترى وإنّ كان فيه إطلاق ، إلاّ أنّه لا بُعد في تقييده بغير الزوج ؛ وعلى تقدير بقائه على الإطلاق يحمل على الاستحباب. والعلاّمة في المختلف ذكر الرواية دليلاً للشيخ ، وأجاب بضعف السند والحمل على الاستحباب أو على الرجل الأجنبي ، ويكون الاستثناء إشارة إلى ما روي أنّه يغسّل من الأجنبية وجهها وكفّيها [٤]. انتهى.
ولا يخفى ما في قوله أخيراً من البُعد عن ظاهر الرواية ، إلاّ أنّ يقال : إنّما بَعد الاستثناء مجمل فيفسّره ما دلّ على ما ذكره ؛ ولو حمل التغسيل على غسل الوجه واليدين فالبُعد أظهر.
والثاني : لا وجه لذكره في قسم المنافي كما لا يخفى ، وكذلك الثالث ؛ وتأويل الشيخ ما فيه أظهر من أنّ يبيّن.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ الأخبار في هذا الباب والباب الآتي لا يخلو من دلالة على نوع اختصاص في غسل الميت ببعض الناس ، وقد روى
[١] الفهرست : ١٢٣ / ٥٥٠. [٢] رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٤. [٣] رجال الطوسي : ٤٨٩ / ٣. [٤] المختلف ١ : ٢٤٦.