إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠١ - حكم بول الخشاف والمناقشة في نجاسته
يراد بكل واحد معنى ، فكان التقدير عذرة من إنسان أو عذرة من سنّور.
اللهم إلاّ أنّ يقال : بأنّ المعطوف في قوة إعادة المعطوف عليه. وفيه بحث ، إلاّ أنّ الأمر سهل ، على أنّ استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على سبيل المجاز لا مانع منه.
وإذا علمت مجمل الأمر فالذي يمكن أنّ يقال : إنّ أصالة الطهارة لا يخرج عنها إلاّ بالأدلّة الخالية من المعارض ، والأخبار كما ترى [١] ، وكذلك كلام أهل اللغة [٢]. وإطلاق الأخبار في العذرة ربما يقال : إنه ينصرف إلى الفرد الشائع ، ومقيدها ليس فيه تصريح بالطير. على أن الروايتين في الخشاف قد علمت حال إسناديهما ، واختصاصهما بالبول ظاهر ، وعدم القائل بالفرق عَسِر التحقيق ، فالخروج عن الأصل لا يخلو من إشكال.
أمّا ما قاله العلاّمة في المختلف ـ بعد نقله عن الشيخ في المبسوط طهارة ذرق الطيور وبولها إلاّ الخشّاف ، وعن ابن أبي عقيل الإطلاق في الطهارة ، وكذلك عن ابن بابويه ـ : والمشهور نجاسة [ رجيع [٣] ] ما لا يؤكل لحمه من الطيور وغيرها ، وهو المعتمد ، لنا ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن سنان [٤] وذكر الرواية ولأنّ الذمّة مشغولة بالصلاة قطعاً ، ولا تبرأ بأدائها قطعاً مع ملاقاة الثوب والبدن لهذه الأبوال ، فتبقى في عهدة التكليف [٥].
ففي نظري القاصر أنّه محلّ تأمّل ؛ لأنّ شغل الذمّة بيقين لو توقّف
[١] راجع ص ٩٢٤ ، ٩٢٦. [٢] راجع ص ٩٢٨. [٣] في النسخ : جميع ، وما أثبتناه من المصدر. [٤] التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢. [٥] المختلف ١ : ٢٩٩.