إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٠ - حكم عرق المجنب من حرام
الثوب. وهذا الكلام ربما يقال بصراحته في النجاسة ، إلاّ أنّ فيه نوع تأمّل.
والشيخ في الخلاف قال : عرق الجنب من حرام حرام الصلاة فيه [١]. وفي النهاية : إلاّ أنّ تكون الجنابة من حرام ، فإنّه يجب غَسل الثوب [٢].
واحتج في الخلاف : بالإجماع والاحتياط والأخبار [٣] ، محيلاً لها على كتابي الحديث. والحال ما ترى من جهة الأخبار ، فإنّ في الكتابين مستنده هذين الحديثين [٤] ، وكلام الشيخ في التهذيب قد سمعته مع قوله هنا ، وقد ذكر احتمال إصابة الثوب النجاسة في التهذيب [٥]. وبالجملة ، فالأمر لا يخلو من غرابة بالنسبة إلى الشيخ ، حيث تعرض للاستدلال بالأخبار.
وأمّا الإجماع فلا يمكن الاطّلاع فيه على الحقيقة بعد ما يوجد خلاف نفسه فيه ، كما يعلم من مراجعة ما ذكره جدّي ١ في بعض فوائده.
غير أنّ هذه المسألة لم نقف للمتقدمين على قول بالطهارة ، نعم ابن إدريس وسلاّر نقل عنهما [٦] ذلك ، وجمهور المتأخرين على الطهارة [٧]. وهو غريب منهم مع معهوديّة اتباع الشيخ غالباً ، وعدم نقل مخالف من
[١] الخلاف ١ : ٤٨٣ بتفاوت يسير. [٢] النهاية : ٥٣ بتفاوت يسير. [٣] الخلاف ١ : ٤٨٣. [٤] التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٩ و ٤٢١ / ١٣٣١ ، الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥ و ١٨٨ / ٦٥٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٠ ، ١١. [٥] التهذيب ١ : ٢٧١. [٦] حكاه عنهما في المختلف ١ : ٣٠٣ ، وهو في السرائر ١ : ١٨١ ، والمراسم : ٥٦. [٧] منهم المحقق الحلي في الشرائع ١ : ٥٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٥ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٩٩.