إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٥ - بحث حول سهل بن زياد
سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ٧
في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد [١]قال : « يعيد [٢]إذا لم يكن علم ».فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه في الجمع بينها [٣]أنّه إذا علم الإنسان حصول النجاسة في الثوب ففرّط في غَسله ثم نسي حتى صلّى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وإنّ لم يعلم أصلاً إلاّ بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة ، وعلى هذا دلّت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقد ذكرنا طرفاً منها في باب أحكام الدماء بهذا التفصيل ، منها : رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل ، عن بعض أصحابنا.
السند :
في الأوّل : سهل بن زياد ، وقال النجاشي : إنّه كان ضعيفاً في الحديث ـ إلى ان قال ـ : ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين [٤]. والشيخ في الفهرست قال : إنّه ضعيف [٥]. وفي رجال الهادي ٧ من كتابه قال : إنّه ثقة [٦]. والعلاّمة ذكر في الخلاصة قول الشيخ بالتوثيق وقول
[١] في التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ زيادة : ذلك. [٢] في التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ : لا يعيد. [٣] في « د » : بينهما. [٤] رجال النجاشي : ١٨٥ / ٤٩٠. [٥] الفهرست : ٨٠ / ٣٢٩. [٦] رجال الطوسي : ٤١٦ / ٤.