إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣ - التيمّم بالوحل والطين والغبار ، والأقوال فيه
ظاهرة ؛ وإن كان الغبار من غير التراب فالكلام عليه ممكن في أصل الحكم ، ولا وجه لبعده ، هذا.
وقد يختلج الإشكال في صحّة التيمم بالغبار مع وجود الطين ، فإنّ الروايات صحيحها خبر رفاعة ، وهو دالّ على ما في زيادة التهذيب أنّ وجود الثلج المانع من الأرض هو المجوّز للتيمم بالغبار ، وحينئذ فإطلاق القول بتقديمه على الطين مشكل.
وبالجملة : فللمناقشة في تقديم الغبار على الطين مجال ، على أنّ الطين قد يناقش فيه بأنّ حكم التيمم به مقيد بعدم غيره ، فهو طهارة اضطرارية كالغبار ، فالترجيح محل كلام ، فما قاله شيخنا ١ : من إمكان المناقشة في جواز التيمّم بالغبار مع إمكان الطين [١]. محل نظر من حيث الإطلاق ، وإن كنّا شاركناه في التأمّل من جهة أُخرى.
بقي شيء وهو أنّ بعض الأصحاب قال : إنّ الطين لو أمكن تجفيفه قدّم على الغبار قطعا [٢]. ( وله وجه ) [٣].
ثم إنّه يحتمل اعتبار الصبر إلى ذهاب النداوة في الطين إذا لم يخف فوت الوقت ، كما ينقل عن العلاّمة في التذكرة أنّه قيّد ما ذكر في الوحل بذلك [٤].
وفيه : أنّ الدليل غير معلوم في الوحل والطين ، واحتمال التوصل إلى ما قرب من التراب يشكل بأنّ النص مطلق.
[١] مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٧. [٢] منهم صاحب المدارك ٢ : ٢٠٧. [٣] ما بين القوسين ليس في « رض » و « د ». [٤] التذكرة ٢ : ١٨١.