إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب(ع) - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٦ - فصل في إقرار العامة بمخالفة الشريعة
فصل [١]
في إقرار السنّة [٢] على أنفسهم
من طرق كثيرة أن المتعة كانت مباحة في [٣]
عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
وعهد أبي بكر ، وأنّ عمر هو الذي حرّمها
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ـ صحيح مسلم [٤] والبخاري [٥] ـ عن
[١] لا توجد كلمة : فصل .. في نسخة (ر).
[٢] في نسخة (ر) : وانكر على السنّة في إقرارهم .. بدلا من : فصل في إقرار السنّة.
[٣] في نسخة ( ألف ) : على ، بدلا من : في.
[٤] صحيح مسلم ٣/٨٨٥ حديث ١٤٥ باب المتعة.
[٥] صحيح البخاري ، كتاب الحج حديث ٢١٣٥ ، وفيه في كتاب الحج حديث ١٤٦٩ عن عمران ، قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. وحديث ٢١٤٦ عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، و ٢١٥٧ عن عمران بن حصين. وانظر : سنن النسائي ، كتاب مناسك الحج حديث ٢٦٨٩ و ٢٧٥٧ ، وسنن أبي داود ، كتاب المناسك حديث ١٥٢٥ ، ومسند أحمد بن حنبل ، مسند العشرة المتشرين بالجنة حديث ٣٤٧ ، ٤٠٥ ، ٧١٧ ، ٢٠١٠ ، ٣٠٠٦ ، وكتاب باقي مسند المكثرين حديث ١٣٦٦٦ ، ١٤٣٠٥ ، ١٤٣٨٧ ، ١٤٥٤٢ ، ومسند البصرين حديث ١٩٠٠٦ ، ١٩٠٨٦ ، ١٩٠٩٣ ، ومسند الأنصار حديث ٢٠٣٢٢ ، وهي غالبا لفظا أعم من تمتع الحج والعمرة ، ولكن صرح في أكثرها بهما معا.