رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨ - المقام الثاني سنّ البلوغ في الأُنثى، وفيه أقوال
أشياء: الاحتلام، والإنبات، وتمام خمس عشرة سنة، وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الحيض، وتمام عشر سنين.[ ١ ]
١٢. ولكنّه عدل عنه في كتاب النكاح المتأخر عنه وضعاً، قال: وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعداً.[ ٢ ]
١٣. وقال العلاّمة في «التذكرة»: والأُنثى بمضي تسع سنين عند علمائنا.[ ٣ ]
١٤. وقال المحقّق الأردبيلي في شرح قول العلاّمة: «وببلوغ تسع»: وأمّا السن فالأخبار عليه كثيرة في النكاح حيث جوّز الدخول بعد التسع دون قبله، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ كأنّه ـ بالإجماع ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعياً عندنا فتأمّل، كذا في الحدود، وفي الأخبار المتقدمة أيضاً دلالة عليه فافهم.[ ٤ ]
١٥. وقال المحدّث البحراني: وبلوغ التسع بمعنى كمالها في الأُنثى على المشهور.[ ٥ ]
١٦. وقال في «الجواهر» في شرح قول المحقّق«والأُنثى تسع»: على المشهور بين الأصحاب بل هو الذي استقر عليه المذهب خلافاً للشيخ في
[١] الوسيلة:١٣٧، كتاب الخمس.
[٢] الوسيلة:٣٠١، كتاب النكاح.
[٣] التذكرة: ٢/٧٥.
[٤] مجمع الفائدة:٩/١٩٢، كتاب الديون. و قد تقدم عبارة التذكرة في الصبي.
[٥] الحدائق:١٢/١٨١.