رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٨ - كلمات القائلين بالخروج من الثلث
والأشبه أنّ جميع تصرفاته من الأصل بوجوه... إلى أن قال: الرابع: لفتوى أكثر الأصحاب .[ ١ ]
٩. وقال المحقّق الأردبيلي في ذيل كلام العلاّمة في «الإرشاد»: وفي التبرّعات المنجزة قولان: ودليل الأوّل (لزوم المنجزات وصحّتها) أظهر وهو الأصل، والاستصحاب، وتسلّط الناس على أموالهم .[ ٢ ]
١٠. وقال السبزواري في «الكفاية»: وأمّا التبرعات المحضة كالهبات والصدقات وما في حكمها كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه، في القدر الزائد فما أخذه من العوض فاختلف الأصحاب في حكمها وقيل: إنّها تمضى من الثلث، وقيل: من الأصل، وهو أقرب للأصل .[ ٣ ]
هذه أقوال جملة من القائلين بخروج المنجّزات من الأصل.
وأمّا القائلون بخروجها من الثلث، فإليك كلمات بعضهم:
كلمات القائلين بالخروج من الثلث
إنّ القول بنفوذها من الثلث مذهب كثير من المتأخّرين وبعض المتقدّمين، وربّما يكون لفقيه واحد رأيان:
١. قال الشيخ: رجلٌ أعتق عبداً له لا مال له غيره في مرضه المخوف،
[١] كشف الرموز في شرح المختصر النافع: ٢ / ٩١، ط . النشر الإسلامي.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٢١٤ .
[٣] كفاية الأحكام: ٢ / ٧٣، كتاب الوصية.