رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠ - الطائفة الرابعة ما تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
١٢. مرسلة عمّار السجستاني قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لمولى له: «انطلق وقل للقاضي، قال رسول اللّه: حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين».[ ١ ]
١٣. صحيح عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».[ ٢ ]
١٤. صحيح أبي أيوب الخزاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر، متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا دخل عشر سنين، قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّه دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.[ ٣ ]
١٥. ما روي عن إسماعيل بن جعفر، في حديث أنّ رسول اللّه
دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة.[ ٤ ]
ما تدلّ على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الأبدية
[١] الوسائل: ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: ١٤، الباب ٤ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث٥. وجه الاستدلال هو سماعه من أبيه، كما هو مقتضى طهارته بشرط أن يكون المراد من العشر هو الدخول فيه، و في الجواهر: ٢٦/٤٠ بل عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) انّه دخل بعائشة قبل تجاوز التسع.