رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٤ - القول الثالث الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
والسند يتّحد مع ما تقدّم، والظاهر وحدة الروايتين، والظاهر أنّ السائل في الروايتين هو الحلبي، للرواية التالية:
٣. روى الشيخ باسناده عن أبي سعيد عن الحلبي، قال: سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها، بلا إذن أبويها، قال:« لابأس، مالم يفتضّ ما هناك لتعفّ بذلك».[ ١ ]
فهذه الروايات الثلاث مرجعها إلى رواية واحدة وهي غير صالحة للاستدلال.
٤. خبر محمّد بن عذافر، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن التمتّع بالأبكار، فقال: «هل جعل ذلك إلاّ لهنّ، فليستترن وليستعففن».[ ٢ ]
و السند ضعيف، مضافاً إلى أنّ هذا القول، مردود بحديثين صحيحين، سيوافيك ذكرهما في القول الآتي.
٥. خبر جميل بن درّاج، حيث سئل الصادق(عليه السلام)عن التمتع بالبكر قال: «لابأس أن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها كراهيّة العيب إلى أهلها».[ ٣ ]
والرواية و إن كانت ظاهرة في صورة عدم إذن الأب لكنه خبر لايحتج به مضافاً إلى ما سيأتي في الرواية التالية.
٦. رواية محمّد بن حمزة، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
[١] نفس المصدر ، الحديث ٩، والمقصود الاسناد الوارد في الحديث ٦ من هذا الباب.
[٢] الوسائل: ج١٤، الباب ١١ من أبواب المتعة، الحديث ٤.
[٣] المستدرك: ج١٤، الباب١٠ من أبواب المتعة، الحديث ٢.