رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١ - الطائفة الخامسة ما تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
الطائفة الخامسة: ما تدل على ضمان من دخل بزوجته
الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
١٦. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من وطئ امرأته قبل تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[ ١ ]
١٧. خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «من تزوّج بكراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين، فعيبت ضمن».[ ٢ ]
١٨. خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن».[ ٣ ]
١٩. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[ ٤ ]
٢٠. صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل إقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها؟ قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٦ .
[٣] الوسائل: ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٧.
[٤] الوسائل: ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٨ .
[٥] الوسائل: ١٤، الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٣.