رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٤ - القول الأوّل استمرار الولاية عليها
رجل تزوّج ببكر، أو ثيّب لايعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم؟ قال: «لايكون ذا».[ ١ ]
يلاحظ على الاستدلال: أنّ عدم الصحّة في الثيّب خلاف المتفق عليه أوّلاً، وأنّها لاتنفي نظرية التشريك ثانياً.
».[ ٢ ]والرواية ليست في مقام بيان اعتبار عدم رضاها ولعلّها كانت راضية بكلا الزواجين فعند ذلك يقدّم نكاح الجدّ على الأب، فدلالتها على استبداد كلّ من الجدّ والأب ضعيفة.
».[ ٣ ]يلاحظ على الاستدلال: بأنّ الرواية ليست صريحة في البلوغ مع الرشد ولعلّها تهدف إلى تزويج الصغير والصغيرة، ولو فرض لها الإطلاق بالنسبة إلى البالغة فتخرج بما دلّ على استقلالها أو لزوم تشريكها مع الأب فالابن الصغير له الخيار دون الابنة الصغيرة. والكلام في البالغة لا الصغيرة.
[١] الوسائل: ج١٤، الباب ٣ من أبواب عقد النكاح، الحديث ١٥.
[٢] الوسائل: ج١٤، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج١٤، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، الحديث ٤.