رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٨ - الثالث الإجماع
الثاني: الاستدلال بالسنّة
قد ورد في غير واحدة من الروايات من أنّه إذا اقترض الخبز أو الجوز يجوز ردّ مثله وإن اختلف في الكبر والصغر، منها:
١. روى الصدوق عن الصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): انّا نستقرض الخبز من الجيران ونردّ أصغر منه أو أكبر، فقال(عليه السلام): «نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس».[ ١ ]
٢. روى إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً؟ فقال: «لا بأس».[ ٢ ]
يلاحظ عليه: انّ الروايتين بصدد بيان عدم لزوم الربا بمناسبة الصغر والكبر، لا بصدد بيان ضمان المثلي بالمثل بل تدلان على أنّ ضمانه به كان أمراً فطرياً ارتكازياً.
الثالث: الإجماع
قال صاحب الجواهر: إنّ ضمان المثلي بالمثل من قطعيات الفقه كما يومي إليه أخذه مسلماً في سائر أبوابه. ففي «جامع المقاصد» الإجماع عليه ،
[١] الوسائل:١٣، الباب٢١ من أبواب الدين والقرض، الحديث١.
[٢] نفس المصدر: الحديث٢.