رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٧ - ٣ المعيار هو الطمث والحيض
سنين يحج، قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».[ ١ ]
٤. معتبر شهاب[ ٢ ] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».[ ٣ ]
يلاحظ أنّ الحديثين بقرينة وجود السؤال عن وجوب الحج على ابن عشر سنين، وبقرينة ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج، ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام.[ ٤ ] بصدد نفي ما ارتكز في ذهن السائلين من وجوب الحجّ في عشر سنين وانّه لو حجّ، لكفى عن حجّة الإسلام، فردّ الإمام ذلك الزعم بأنّ الحجّ يجب بعد البلوغ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى، ولأجل التركيز على أمرملموس من علائم البلوغ، أشار إلى الاحتلام في الذكر والطمث في الجارية، حتى يقع الرد موقعه، ومع هذا لا يمكن استفادة الانحصار من الحديثين وانّه لولا الاحتلام في الغلام والطمث في الأُنثى لما وجب، وهذا واضح لمن تدبّر الروايتين.
٥. معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «أتى علي (عليه السلام) بجارية لم
[١] الوسائل: ٨، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج، الحديث ١.
[٢] هو شهاب بن عبد ربّه بن أبي ميمونة، وثّقه النجاشي في ترجمة ابن أخيه إسماعيل بن عبد الخالق برقم ٤٩.
[٣] الوسائل: ٨، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: ٨، الباب ١٣ من أبواب وجوب الحجّ، الحديث ١.