رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٠ - كلمات القائلين بالخروج من الثلث
وقال في «القواعد»: أمّا المعجلة للمريض فإن كانت تبرعاً فالأقرب أنّها من الثلث إن مات في مرضه، وإن برأ لزمت إجماعاً .[ ١ ]
٤. وقال فخر المحقّقين في «الإيضاح» في شرحه: اختلف الفقهاء في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها، أعني الّتي بلا عوض غير الاقرار، فقال بعضهم: إنّها من الثلث كالمعلقة بالموت، وهو اختيار والدي المصنف والشيخ في المبسوط والصدوق وابن الجنيد، ومفهوم قول الشيخ في الخلاف. وقال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس أنها من الأصل، والأوّل هو الصحيح عندي، لوجوه [ ٢ ].
٥. وقال الشهيد في «اللمعة»: ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلاّ أن يجيز الوارث .[ ٣ ]
وقال في «الدروس» في باب الوقف: ووقف المريض ماض من الثلث إذا لم يجزه الواقف .[ ٤ ]
٦. وقال ابن قطّان في «المعالم»: ويحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرّع منه بشيء منجزاً أو وصية لم يصحّ إن مات في مرضه ولم يجز الورثة .[ ٥ ]
[١] القواعد: ٢ / ٢٢٩، كتاب الوصايا.
[٢] الايضاح في شرح القواعد: ٢ / ٥٩٢ ـ ٥٩٤، ط . العلمية ـ قم .
[٣] اللمعة الدمشقية: ٩٠، كتاب العطية.
[٤] الدروس الشرعية: ٢ / ٢٦٣، كتاب الوقف .
[٥] معالم الدين: ٢ / ٥٩٢، كتاب الوصية.