رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٧ - العقد في الكتاب
ثم قال: وأقوى هذه الأقوال قول ابن عباس (القول الثاني): إنّ المراد بها عقود الله الّتي أوجبها على العباد بالحلال والحرام والفرائض والحدود.
ثم قال: ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأُخر، فيجب الوفاء بجميع ذلك.[ ١ ]
يلاحظ على بعض هذه الأقوال:
أمّا على الأوّل: فلأنّه لا وجه لتخصيص العقود الّتي عقدها المسلمون في عصر الجاهلية.
كما يلاحظ على الرابع بأنّه خلاف ظاهر الآية، لأنّ الخطاب للمؤمنين لا لأهل الكتاب.
فبقي القولان: الثاني الّذي هو أعم من الثالث، فقد رجّح الطبرسي الثاني على الثالث وجعله أقوى الأقوال لسعة مفهومه ومضمونه.
ولكن يمكن أن يقال بِرجحان القول الثالث على الثاني، بوجهين:
١. أن اللام في قوله ((بِالْعُقُودِ)) عوض عن المضاف إليه كأنّه قال: «أوفوا بعقودكم» فيختص بالعقود الّتي يعقدها المؤمنون بعضهم مع بعض كالبيع والإجارة والنكاح وغير ذلك.
ويشهد على ذلك قوله سبحانه: ((أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ))[ ٢ ].
[١] مجمع البيان: ٢ / ١٥١ ـ ١٥٢ .
[٢] البقرة: ٢٣٧ .