رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٣ - الأُولى روايات سبع تنتهي إلى عمّار الساباطي
وهذه الروايات الأربع نقلها مرازم عن عمّار الساباطي إذا قلنا: بأنّ المراد من بعض أصحابنا ، في الرواية الثالثة هو «عمّار»، وإلاّ فالروايات الثلاث مروية عن طريقه. وأمّا مرازم، فهومرازم بن حكيم الأزدي المدائني، ثقة، مات في أيام الرضا (عليه السلام).
٥. ما رواه الكليني عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمّار بن موسى الساباطي: انّه سمع أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح، يضعه حيث يشاء».[ ١ ]
ولعل المراد من أبي الحسين، هو عمر بن شداد الأزدي بقرينة الرواية التالية.
٦. روى الشيخ عن ثعلبة، عن أبي الحسين عمر بن شدّاد الأزدي والسري جميعاً، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح. وإن أوصى به كلّه فهو جائز» .[ ٢ ]
٧. ورواه صاحب الوسائل في مورد آخر عن الشيخ بتفاوت يسير واختلاف قال: «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إذا أوصى به كلّه فهو جائز».[ ٣ ] والاختلاف في حرف الشرط ففي الحديث الأوّل «وإن» وفي الثاني «إذا» .
[١] الوسائل: ١٣، الباب ١٧ من أبواب الوصايا، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: ١٣، الباب ١٧ من أبواب الوصايا، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: ١٣، الباب ١١ من أبواب الوصايا، الحديث ١٩ .