رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٠ - الخامسة ما تنهى عن التستر عن المطر
١. رواية علي بن محمد (القاساني المعروف) قال: كتبت إليه عن المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء؟ فكتب(عليه السلام) :«يظلل على نفسه ويهريق دماً إن شاء اللّه».[ ١ ]
٢. رواية محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: «أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى».[ ٢ ]
٣. رواية إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا(عليه السلام): المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال: «نعم». قلت: كم الفداء؟ قال(عليه السلام): «شاة».[ ٣ ]
٤. صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا(عليه السلام) قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ـ وأنا أسمع ـ؟ فأمره «أن يفدي شاة، ويذبحها بمنى».[ ٤ ] و هو غير ما مرّ برقم ٢، لأنّ السائل فيما مرّ هو نفس محمد بن إسماعيل، و أمّا المقام فالسائل غيره وهو يسمع.
وهذه الروايات تعرب عن أنّ الغاية من التظليل هو النهي عن التستر عن الشمس وبعض الطوارئ الجويّة كالمطر.
[١] الوسائل:٩، الباب٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث١.
[٢] الوسائل:٩، الباب٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث ٣.
[٣] الوسائل:٩، الباب٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث ٥.
[٤] الوسائل:٩، الباب٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث ٦.