رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧١ - التعريف جامع ومانع
». [ ١ ]
وأورد عليه: بأنّه يشمل الإتلافات ونحوها مع أنّها لا تحسب من الثلث ; ويشتمل ما كان لازماً كإراقة الخمر وكسر الميسر أيضاً مع خروجه، ولايشمل الحق مع كونه داخلاً.
والّذي عثرنا عليه في المسالك غير هذا التعبير .[ ٢ ]
هو التمليك أو الفك أو الابراء المتعلّق بالمال والحق الفعليين تبرعاً من غير لزوم سابق، أو الالتزام بأحد هذه الأُمور كذلك.التعريف جامع ومانع
إنّ هذا التعريف جامع ومانع. أمّا كونه جامعاً ، فقد دخل في التعريف كلّ تمليك أو فك ملك ـ كالوقف ـ أو إبراء للدين على وجه المحاباة، أو البيع والإجارة بصورة المحاباة، والصلح من غير عوض أو بعوض قليل، وإبراء الدين وشراء أحد العمودين الّذي ينعتق عليه.
كما دخل بالقيد الأخير ـ أعني: «من غير لزوم سابق» ـ النذر والعهد أو اليمين أو الشرط المتعلّقات بالمال أو الحق في حال المرض. نعم لو كان النذر واجباً عليه بالنذر السابق على المرض فهوخارج عن محطّ النزاع.
[١] رسالة السيد الطباطبائي في منجزات المريض: ١٤.
[٢] لاحظ المسالك: ٦ / ٣٠٤.