رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧ - الطائفة الثالثة ما تدل على أنّها إذا بلغت تسعاً، يترتّب عليها ما يترتّب على البالغ
وروي في التهذيب أنّ الصادق (عليه السلام) قال عن ابنة حمران: «إنّ لأبيها حقاً، ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق». ووصفه أبوغالب الزراري في «رسالته» بأنّه من أكبر مشايخ الشيعة المفضّلين الذين لا يشك فيهم.[ ١ ]
وأمّا الثاني: فهو ابنه، فقد ذكره النجاشي في «رجاله» وأنّه روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)ولم يذكر فيه شيئاً، وللصدوق طريق إليه.[ ٢ ]
وفي «جامع الرواة»: نقل كثير من المشايخ عنه ويناهز عددهم إلى ثلاثة وعشرين شيخاً.
وأمّا الأوّل: فقد ضعّفه ابن نوح أبو العباس أحمد بن علي شيخ النجاشي.[ ٣ ] وقد مرّ الكلام في سندها عند البحث عن بلوغ الذكر. وانّ التضعيف لأجل الغلوّ الذي لا ينافي صدق لسانه.
٥. رواية يزيد الكناسي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها، قال: «إذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ـ إلى أن قال: ـ قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال، وإنّما لها تسع سنين، ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: «نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وأُقيمت الحدود التامّة عليها ولها».[ ٤ ]وسيوافيك الاستدلال بصدره.
[١] قاموس الرجال:٤/١٣ ـ ٢٢.
[٢] المصدر نفسه: ٤ / ٢٨.
[٣] رجال النجاشي: برقم ٦٣٩.
[٤] الوسائل: ١٤، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، الحديث ٩.