رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٥ - ٣ المعيار هو الطمث والحيض
وإليه أشار الصدوق في «الفقيه» بقوله: «وفي خبر آخر: على الصبيّ إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت، الصيام».[ ١ ] وأسقط الخمار.
وأشار إليه في المقنع بقوله: وروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذاحاضت، الصيام والخمار».[ ٢ ]
أمّا المنقول عن أبي بصير، ففيه:
»: إنّ القاسم بن محمد لم يوثق مع أنّه واقفي.[ ٣ ]والعجب من بعض أهل التحقيق حيث وصف الرواية بالصحّة في كلام له حول بلوغ الأُنثى.[ ٤ ]
وأمّا المنقول عن الصدوق فهو نفس خبر أبي بصير، نقل بتجريد السّند، وقال: وفي خبر: «على الصبي إذا احتلم...» كما عبر عنه في «المقنع»
[١] الوسائل: ٧، الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٧ و ١٢ . والأخير مروي في الجزء ١، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات برقم١٠; و في الجزء ٣، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.
[٢] المقنع:١٩٥، باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم.
[٣] تنقيح المقال: ٣/٢٤.
[٤] لاحظ مجلة «الفكر الإسلامي» العدد ٣و٤ تحت عنوان «متى تصوم الجارية».