رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٥ - القول الأوّل استمرار الولاية عليها
».[ ١ ]
وروى مثله في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).[ ٢ ]
يلاحظ على الاستدلال: بأنّ الرواية تنفي استقلال البنت ، لانظرية التشريك وما في الحدائق، من أنّها لو كانت شريكة لما انحصر النقض في الأب مدفوع بأنّ الحصر نسبي في مقابل الأُمّ، وليس بمطلق حتّى يعمّ نفس البنت فلايجوز لها النقض إذا عقد الأب.
».[ ٣ ]يلاحظ على الاستدلال: ـ مع أنّ إبراهيم بن ميمون لم يوثّق ـ أنّ الجارية أعم من الصغيرة والكبيرة فلو دلّ دليل على استقلال الباكرة الرشيدة أو لزوم التشريك بينها وبين الوليّ، يقيّد إطلاقها.
وحاصل البحث في القسم الثاني من الروايات أنّها بين ما لاتنفي نظرية التشريك وما ليست بصريحة في البكر البالغة، بل أقصاها أنّ إطلاقها يعمّ الصغيرة والكبيرة البالغة فلو تمّت أدلّة استقلال الكبيرة أو اعتبار رضاها تخصص هذه الروايات بها.
[١] الوسائل: ج١٤، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج١٤، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: ج١٤، الباب ٩ من أبواب عقد النكاح، الحديث ٣.