رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - المقام الثاني سنّ البلوغ في الأُنثى، وفيه أقوال
٣. وقال أبو الصلاح الحلبي: إذا انعقد النكاح استحقت المزوجة الصداق، والزوج التسليم إن كانت ممن يصحّ الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد.[ ١ ]
٤. وقال سلاّر بنفس الكلام الّذي مضى ذكره عن الشيخ المفيد في المقنعة .(٢)
٥. قال الشيخ في «الخلاف»: يراعى في حدّ البلوغ في الإناث بالسن تسع سنين.[ ٢ ]
ثمّ ادّعى الإجماع عليه ولم يذكر قولاً آخر.
٦. وقال في «نهايته»: وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها تسع سنين فصاعداً.[ ٣ ]
٧. وقال في «المبسوط»: وأمّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، وحدّه الاحتلام في الرجال، والحيض في النساء، أو الإنبات، أو الاشعار، أو يكمل له خمس عشرة سنة، والمرأة تبلغ عشر سنين.[ ٤ ]
ولا تنافي بين القولين كما عرفت.
[٨] وقال في «المبسوط» في كتاب الحجر: وأمّا السن فحدّه في الذكور خمس عشرة سنة، وفي الإناث تسع سنين وروي عشر سنين.[ ٥ ]
[١] الكافي: ٢٩٤ . ٢ . المراسم العلوية: ١٦٦، ١٦٨ .
[٢] الخلاف: ٣/٣٨٢، كتاب الحجر، المسألة ٢.
[٣] النهاية:٤٦٨، كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.
[٤] المبسوط:١/٢٦٦، كتاب الصوم، فصل في ذكر حقيقة الصوم.
[٥] المبسوط: ٢ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤، كتاب الحجر.