حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٦
[روايات بيانية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام في وضوء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم]
فإذا كانت هذه مكانة أهل البيت، فلنرجع إليهم في كيفيّة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فإنّهم ارتشفوا من عذب معين، و حفظوا سنّة الرسول بنقل كابر عن كابر، و إليك ما رووه:
١- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّ أبي كان يقول: إنّ للوضوء حدّا من تعدّاه لم يؤجر، و كان أبي يقول: إنّما يتلدّد، فقال له رجل: و ما حدّه؟ قال: تغسل وجهك و يديك، و تمسح رأسك و رجليك [١].
٢- علي، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء، ثم وضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفّه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة، ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: «بسم اللّه» و سدله على أطراف لحيته، ثم أمرّ يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى و أمرّ كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها، فوضعه على مرفقه اليسرى، و أمرّ كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلّة يساره و بقية بلّة يمناه.
قال: و قال أبو جعفر عليه السّلام: إنّ اللّه وتر يحب الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما
[١]- الكليني: الكافي: ج ٣، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء و الغسل و من تعدّى في الوضوء، الحديث ٣.