حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٦


[روايات بيانية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام في وضوء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌]
فإذا كانت هذه مكانة أهل البيت، فلنرجع إليهم في كيفيّة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فإنّهم ارتشفوا من عذب معين، و حفظوا سنّة الرسول بنقل كابر عن كابر، و إليك ما رووه:
١- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّ أبي كان يقول: إنّ للوضوء حدّا من تعدّاه لم يؤجر، و كان أبي يقول: إنّما يتلدّد، فقال له رجل: و ما حدّه؟ قال: تغسل وجهك و يديك، و تمسح رأسك و رجليك [١].
٢- علي، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء، ثم وضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفّه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة، ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: «بسم اللّه» و سدله على أطراف لحيته، ثم أمرّ يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف‌ بها ملأها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى و أمرّ كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها، فوضعه على مرفقه اليسرى، و أمرّ كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلّة يساره و بقية بلّة يمناه.
قال: و قال أبو جعفر عليه السّلام: إنّ اللّه وتر يحب الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما


[١]- الكليني: الكافي: ج ٣، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء و الغسل و من تعدّى في الوضوء، الحديث ٣.