حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢
الماء، يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتها و تمسّحت بالماء إذا اغتسلت، و أمّا إذا جرّد عن ذلك فيراد منه مجرّد الإمرار، من غير فرق بين أن تكون يده مبتلّة أو جافّة.
و لكن لما جاء المسح بالرؤوس و الأرجل في الآية المباركة بعد غسل الوجه و اليدين يكون ذلك قرينة على إمرار اليد عليها بالبلة الموجودة فيها.
و بذلك ظهر أنّ الآية المباركة تحتوي على واجبين: أحدهما: الغسل، و الآخر:
المسح، و كلّ يغاير الآخر، فلا الغسل مشتمل على المسح و لا المسح على الغسل.
و من حاول تفسير المسح في الآية بالغسل بحجّة انّ المسح يستعمل في الغسل فقد أخطأ، فلأنّ المسح انّما يستعمل في الغسل إذا قيّد بلفظة الماء و إلّا فلا يراد منه سوى الإمرار. و بذلك يظهر الخلط في كلام ابن قتيبة، قال: كان رسول اللّه يتوضأ بمدّ، و كان يمسح بالماء يديه و رجليه و حولها غاسل، قال: و منه قوله تعالى:
وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ و المراد بمسح الأرجل غسلها. و يستدل بمسحه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برأسه و غسله رجليه، بأنّ فعله مبيّن و بأنّ المسح يستعمل في المعنيين المذكورين، إذ لو لم نقل بذلك لزم القول بأنّ فعله ناسخ للكتاب و هو ممتنع، و على هذا فالمسح مشترك بين معنيين، فإن جاز إطلاق اللفظة الواحدة و إرادة كلا معنييها كانت مشتركة أو حقيقة في أحدهما و مجازا في الآخر كما هو قول الشافعي، فلا كلام. و إن قيل بالمنع فالعامل محذوف، فالتقدير و امسحوا بأرجلكم مع إرادة الغسل، و سوّغ حذفه لتقدّم لفظه و إرادة التخفيف [١].
يلاحظ عليه بوجهين:
الأوّل: أنّ ابن قتيبة أراد تفسير الآية بفعله و عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بما أنّه كان يغسل رجليه فهو دليل على أنّ المراد من مسح الأرجل هو الغسل، و لكنه غفل عن
[١]- الفيومي: المصباح المنير: ٢/ ٥٧١- ٥٧٢، مادة مسح.