حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨
١- جائز على الإطلاق.
٢- يجوز في السفر دون الحضر.
٣- عدم الجواز مطلقا.
قال ابن رشد، بعد نقله هذه الأقوال: و الأقاويل الثلاثة مرويّة عن الصدر الأوّل، و عن مالك، و السبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل، للآثار التي ورد فيها الأمر بالمسح، مع تأخر آية الوضوء، و هذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأوّل، فكان منهم من يرى أنّ آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، و هو مذهب ابن عباس.
و احتجّ القائلون بجوازه، بما رواه مسلم، انّه كان يعجبهم حديث جرير، و ذلك انّه روى أنّه رأى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يمسح على الخفّين، فقيل له: إنّما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال: ما أسلمت إلّا بعد نزول المائدة [١].
و قال المتأخرون القائلون بجوازه: ليس بين الآية و الآثار تعارض، لأنّ الأمر بالغسل انّما هو متوجه إلى من لا خفّ له، و الرخصة انّما هي للابس الخف.
و أمّا من فرّق بين السفر و الحضر، فلأنّ أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه السّلام انّما كانت في السفر [٢].
[المسح على الخفين و حديث جرير]
على أنّ الدليل على جواز المسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة هو حديث جرير، و ما روي انّه أسلم بعد نزول المائدة متعارض بحضوره حجة الوداع.
[١]- سيوافيك انّه أسلم قبل نزول سورة المائدة.
[٢]- بداية المجتهد: ١/ ١٩.