حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦


فقد أخرج الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس أنّه قال: ذكر المسح على القدمين عند عمر و سعد و عبد اللّه بن عمر، فقال عمر: سعد أفقه منك. فقال عمر: يا سعد إنّا لا ننكر أنّ رسول اللّه مسح (أي على القدمين) و لكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة فإنّها أحكمت كل شي‌ء و كانت آخر سورة نزلت من القرآن إلّا براءة [١].
فيظهر من هذا الخبر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يمسح على القدمين باعتراف عمر، و يظهر أيضا أنّ سورة المائدة آخر السور نزولا، و انّها محكمة لم تنسخ آياتها، و قد ذكرنا بأنّ الآية على قراءة الجر و النصب تدل على لزوم المسح للرجلين كالرأس.
دراسة مكانة سورة المائدة من بين السور:
إنّ سورة المائدة هي آخر سورة نزلت على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقد أخرج أحمد و أبو عبيد في فضائله، و النحاس في ناسخه، و النسائي و ابن المنذر و الحاكم و ابن مردويه، و البيهقي في سننه عن جبير بن نفير، قال: حججت، فدخلت على عائشة، فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ قلت: نعم، فقالت: أما أنّها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه، و ما وجدتم فيها من حرام فحرّموه.
و أخرج أبو عبيد، عن ضمرة بن حبيب و عطية بن قيس، قالا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المائدة من آخر القرآن تنزيلا، فأحلّوا حلالها و حرّموا حرامها.
و أخرج الفريابي و أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن المنذر و أبو الشيخ عن أبي ميسرة، قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة ليس في سورة من القرآن غيرها، و ليس فيها منسوخ، و عدّ منها قوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا.


[١]- الدر المنثور: ٣/ ٢٩.