حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠


٢٧- قال الحافظ ابن كثير: و قد روي عن طائفة من السلف القول بالمسح، فروى ابن جرير، عن حميد قال: قال موسى بن أنس و نحن عنده: يا أبا حمزة إنّ الحجّاج خطبنا بالأهواز و نحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم و أيديكم و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم و أنّه ليس شي‌ء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عراقيبهما، فقال أنس: صدق اللّه و كذب الحجاج، قال اللّه تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ.
قال: و كان أنس إذا مسح قدميه بلّها.
قال ابن كثير: اسناده صحيح إليه [١].
٢٨- قال ابن جرير: حدّثني أبو السائب، حدثنا: ابن إدريس، عن داود ابن أبي هند، عن الشعبي قال: نزل جبرئيل بالمسح، ثم قال الشعبي: ألا ترى أنّ التيمّم أن يمسح ما كان غسل، و يلغى ما كان مسحا [٢].
٢٩- حدثنا ابن أبي زياد، حدثنا يزيد، أخبرنا إسماعيل قلت: لعامر (الشعبي) أنّ أناسا يقولون: إنّ جبرئيل نزل بغسل الرجلين، فقال: نزل جبرئيل بالمسح [٣].
٣٠- مسند علي، عن النزال بن سبرة انّه رأى عليا بال و دعا بماء فتوضأ، ثم مسح على نعليه و قدميه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلّى [٤].


[١]- الطبري: جامع البيان: ٦/ ٨٢، القاسمي: محاسن التأويل: ٦/ ١١١، ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم: ٢/ ٢٧.
[٢]- ابن كثير الدمشقي: تفسير القرآن العظيم: ٢/ ٢٧، الطبري: جامع البيان: ٦/ ٨٢.
[٣]- ابن كثير الدمشقي: تفسير القرآن العظيم: ٢/ ٢٥.
[٤]- كنز العمال: ٩/ ٤٣٥، الحديث ٢٦٨٥٦.