حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨


ب- ما حكي عن الصحابة و التابعين حول مسح الأرجل:
١٦- حدثنا عبد اللّه، حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان قال: رأيت عليا عليه السّلام توضّأ فمسح ظهورهما [١].
١٧- روى المتقي الهندي عن مسند أحمد و مصنف البزاز و مسند أبي يعلى و حلية الأولياء لأبي نعيم و الكلّ رووه بأسانيدهم عن حمران، انّه قال: رأيت عثمان دعا بماء غسل فغسل كفيه ثلاثا، و مضمض و استنشق، و غسل وجهه ثلاثا، و ذراعيه ثلاثا، و مسح برأسه و ظهر قدميه [٢].
١٨- قال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح و السنّة بالغسل، و هذا اسناد صحيح (٣).
١٩- قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن قيس الخراساني، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان و مسحتان (٤).
٢٠- قال ابن جرير: حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، قال عبد اللّه العتكي، عن عكرمة، قال: ليس على الرجلين غسل، إنّما نزل فيهما


[١]- مسند أحمد بن حنبل، الحديث ١٠١٨.
[٢]- كنز العمال: ٥/ ١٠٦.
(٣ و ٤)- الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ٦/ ٨٢، ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم:
٢/ ٢٧. و على ضوء ذلك قال العلّامة بحر العلوم في منظومته الفقهية:
انّ الوضوء غسلتان عندنا و مسحتان و الكتاب معنا