حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠
و الشاهد على أنّ المسح الوارد في الآية يقابل الغسل و يضادّه و لا يجتمع معه مضافا إلى التقابل الحاكي عن التخالف- تصريح عدّة من أعلام اللغة و إليك كلماتهم:
الغسل و المسح في المصطلح اللّغوي:
أمّا الغسل فقد عرّفه الراغب بقوله: غسلت الشيء غسلا: أسلت عليه الماء فأزلت درنه، و الغسل الاسم [١].
و قال الجزري: و في الحديث: و اغسلني بماء الثلج و البرد أي طهّرني من الذنوب، و الغسل الماء الذي يغتسل به [٢].
و قال الفيومي: غسلته غسلا من باب ضرب، و الاسم الغسل بالضم و هو الماء الذي يتطهّر به.
و قال ابن القوطية: الغسل تمام الطهارة [٣].
و قال الطريحي: غسل الشيء: إزالة الوسخ و نحوه عنه بإجراء الماء عليه [٤].
و قال أبو البقاء: الغسل- بالفتح- الإسالة [٥].
هذه النصوص و غيرها تدلّ على شرطية إسالة الماء في صدق الغسل، و لا أقل من وجود مائع يتحقّق به الغسل كماء الورد.
و أمّا شرطية الدلك في صدق الغسل فليس شرطا و لم يقل أحد بالشرطية فإنّ مقوم الغسل هو سيلان الماء على الشيء الذي يراد غسله سواء كان هناك
[١]- الراغب: المفردات: ٣٦١، مادة غسل.
[٢]- الجزري: النهاية: ٣/ ٣٦٧- ٣٦٨.
[٣]- الفيومي: المصباح المنير: ٢/ ٤٤٧، مادة غسل.
[٤]- الطريحي: مجمع البحرين: مادة غسل.
[٥]- أبو البقاء: الكليات: ١/ ٣١١.